رضا مختاري / محسن صادقي
2114
رؤيت هلال ( فارسي )
المتابعة على أهل البلاد المتباعدة ، ولا يعمّهم حكم ثبوت الهلال بل يختصّ بأهل البلاد المتقاربة . وهذا هو الذي صار إليه في المنتهى « 1 » أخيرا ، واستجوده في المدارك . « 2 » الرابع : اختصاص وجوب المتابعة وحكم ثبوت الهلال بأهل البلاد المتقاربة ، دون أهل البلاد المتباعدة ، فإنّه يلزمهم المخالفة والبناء على عدم تحقّق الهلال ، سواء أمكن الموافقة بين البلاد بحسب الواقع وإن لم ير الهلال في المتباعدة أو لا بأن حصل القطع بعدم وجوده فيها . وهذا الاحتمال ممّا صار إليه في الشرائع والمعتبر والإرشاد والقواعد والجامع والمسالك ومجمع الفائدة « 3 » ، واستفاض حكايته عن الشيخ ، وحكاه في الكفاية عن التذكرة أيضا . « 4 » وبالجملة ، الظاهر أنّه مذهب المعظم . قال في مجمع الفائدة : وجهه ظاهر بعد الفرض ؛ لأنّه إذا نظر وما رأى في هذا البلد ورئي في بلد آخر يصدق عليه أنّه ما رئي فيفطر . . . وكأنّ لهذا رجع المصنّف عنه في سائر كتبه . وأمّا المسألة المتفرّعة على هذا القول فظاهرة . انتهى . « 5 » وعندي هذا القول أقرب ، أمّا كون البلاد المتقاربة متّحدة في الحكم فلظهور الاتّفاق عليه من أصحابنا ؛ إذ لم نجد لأحد منهم خلافا فيها لا عينا ولا أثرا ، وللأصل . وتعضد الوجهين المذكورين الوجوه التي تمسّك بها في المنتهى على ما صار إليه . وأمّا أنّ البلاد المتباعدة لا تتّحد حكما بل لكلّ بلد حكم نفسه فللأصل المعتضد بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف كما لا يخفى ، وبما ذكره في مجمع الفائدة . وأمّا الوجوه التي تمسّك بها في المنتهى على ما صار إليه فلا تنهض لإثباته . أمّا الأوّل ؛ فلأنّ كونه يوما من شهر رمضان في بعض البلاد لا يستلزم كونه يوما منه في جميع البلاد ، كما أنّ كون ساعة خاصّة من النهار في بعض البلاد لا يستلزم كونها منه في جميع البلاد ، بل يصدق حقيقة أنّها ليست منه في بعض البلاد كما لا يخفى .
--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، الطبعة الحجرية . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 172 . ( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 303 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 689 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ الجامع للشرائع ، ص 154 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 52 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 294 . ( 4 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 261 . ( 5 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 294 - 295 .